الفاضل الهندي

310

كشف اللثام ( ط . ج )

فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، فقال له أبي ( عليه السلام ) : لا ينبغي لك أن تُقرّبها ولا تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً ، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً ( 1 ) . وفي معناها أخبار كثيرة ( 2 ) . والرواية الاُخرى رواية الحسن الصيقل عنه ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع ، يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها [ ثمّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ] ( 3 ) فاستبان حملها عند الثالث ، فقال ( عليه السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 4 ) . وبطريق آخر عن الصيقل عنه ( عليه السلام ) مثل ذلك ، إلاّ أنّه قال : الولد للّذي عنده الجارية وليصبر ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 5 ) . وصحيح سعيد الأعرج ، سأله ( عليه السلام ) عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده الجارية ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 6 ) . وظاهر الشيخ موافقتها في الاستبصار ( 7 ) وهو صريح الجامع ( 8 ) . ويمكن أن يكون المراد فيها تشبيهها بالفراش ، ونفي الولد عن الموالي السابقين ، لأصالة تأخّر الحمل ، ويؤيّده ذكر قوله : " وللعاهر الحجر " مع أنّه لا عاهر هنا ، وإن كان ، فهو المتأخّر دون المتقدّم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 563 ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 563 ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن ، ق . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 . ( 7 ) الاستبصار : ج 3 ص 369 ذيل حديث 1319 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 461 .